اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية التركية مقابل شراء عقار

2020-11-10

35,023 زيارة

اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية التركية مقابل شراء عقار

أخيراً وبعد انتظار وترقب من قبل المستثمرين والمعنيين بالقطاع العقاري التركي، إلى جانب المهتمين الطامحين لبدء حياة جديدة والحصول على جواز سفر قوي وذي سمعة حسنة، والعيش في تركيا وجهة الاستثمار والاستقرار الجديدة في المنطقة والعالم، فقد صدرت عن وزارة البيئة والتمدن التركية اللائحة التنفيذية بشأن آلية تنفيذ قانون منح الجنسية التركية.

وكان القانون الجديد للجنسية التركية الصادر مؤخراً قد منح تعديلات وتسهيلات تاريخية للحصول على الجنسية التركية، بما في ذلك منح الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف دولار بعد أن كان مليون دولار في القرار السابق.

وقد نشرت اليوم اللائحة التنفيذية، التي توضح جميع الشروط والتفاصيل والإجراءات ذات الصلة بتطبيق القانون الجديد، وتجدون في نهاية هذا الخبر تسجيلاً مصوراً يشرح بوضوح بنود هذه اللائحة، كما تسعد امتلاك العقارية بتقديم النسخة العربية الدقيقة لهذه اللائحة فور نشرها باللغة التركية، وسنقوم تباعاً بنشر مواد مرئية ومقروءة لمزيد من التوضيح بخصوص الإجراءات العملية للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار في تركيا، وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية الجديدة:

 

وزارة البيئة والعمران التركية
المديرية العامة للتملك والمسح العقاري
رئاسة شؤون ومعاملات الأجانب
تاريخ: 15/10/2018
الرقم: 36189470 - 135
الموضوع: اللائحة التنفيذية بشأن آلية تنفيذ قانون الجنسية
التعميم: 1791
12/2018
 

  1. بشأن التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية حسب البند (ب) من الفقرة الثانية للمادة رقم 20 من لائحة القانون (أ) المعني، بخصوص (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة)، يجب أن تكون قيمة العقار غير المنقول الذي تم شراؤه خلال الفترة بين تاريخ 12/01/2017 وتاريخ 18/09/2018 لا تقل عن 1,000,000 (مليون) دولار أمريكي، أما بالنسبة لـ (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة) التي تم شراؤها بتاريخ 19/09/2018 وما بعده، فيجب أن تكون بقيمة 250,000 دولار أمريكي على الأقل.
  2. لغرض تثبيت القيمة المذكورة في المادة المعنية من اللائحة القانونية أعلاه، يجب الحصول على تقرير تقييم القيمة المادية للعقار غير المنقول، على أن يكون هذا التقرير معداً بما يتناسب مع معايير التقييم، ومصدقاً من قبل مؤسسات التقييم العاملة في هذا المجال، حسب المادة رقم 11 من اللائحة القانونية (ف) أثناء التقدم بطلب الاستحواذ؛ يجب أن يكون تاريخ تنظيم تقرير التقييم قبل 3 أشهر على الأكثر من تاريخ التقدم بالطلب.
    هذا ويعتبر تقرير التقييم ساري المفعول لحين الانتهاء من الإجراءات.
    أما إذا تم التقدم بالإجراءات من أجل عقار اكتملت إجراءات استحواذه، فيجب أن يتم طلب تقرير التقييم المعد سابقاً بحسب تاريخ الاستحواذ على (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة). 
  3. يجب أن لا تكون قيمة البيع المسجلة في السند الرسمي، أقل من القيمة المذكورة في تقرير التقييم، ويتم حساب قيمة (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة) المحددة، بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر صرف العملات الأجنبية المحدد من البنك المركزي التركي بتاريخ تنفيذ الإجراءات. (في حالة عدم إعلان تاريخ الإجراء، سيتم اعتماد سعر صرف العملات الأجنبية الصادر باليوم السابق). فيجب أن تكون قيمة العقار المذكورة في تقرير التقييم الخاص، والسند الرسمي، أكبر من القيمة المذكورة في اللائحة القانونية أعلاه، وذلك بالنسبة لـ (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة) التي اكتملت إجراءات الاستحواذ الخاصة بها. 
  4. في هذا السياق وفيما يخص الطلبات الجديدة التي يتم التقدم بها، لابد من إثبات تحويل قيمة الشراء عن طريق البنوك، وأن القيمة تم دفعها من حساب المشتري وإيداعها في حساب البائع، بموجب سندات الاستلام الصادرة والمصدقة من قبل البنوك. (يجب تقديم هذه الإيصالات باستمرار حتى الوصول إلى مرحلة تبليغ المديرية العامة). 
  5. ومن هذا المنطلق أيضاً يجب أن لا يكون (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة) موضوع الاستحواذ، مسجلاً باسم أي شخص أجنبي حقيقي، حتى ولو كان هذا الشخص زوجة أو أحد أبناء الشخص المشتري، وأن لا يكون (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة) قد تم نقل ملكيته إلى اسم الشخص المشتري من قبل زوجته أو أولاده، بعد تاريخ 12/01/2017. 
  6. في الحالات التي يتم فيها وضع إشارة الرهن العقاري (الرهنية) على العقار غير المنقول الذي سيتم استحواذه، أو تم شراؤه برهنيته، يتم الأخذ بالاعتبار القيمة المتبقية فقط بعد حسم قيمة الرهن.
    1-أ- في حالة وجود طلب على (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة) التي انتهت إجراءات استحواذها، بمعنى آخر: في حالة طلب تسجيل البيان من قبل المالك على (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة) التي تم استحواذها عقب تاريخ 12/01/2017 الذي يعتبر تاريخ تنفيذ اللائحة القانونية (ب)، مع عدم وجود الحكم المتعلق به في المادة رقم 20 من اللائحة القانونية (ج)، يتم القيام بإجراءات التسمية الضرورية وتدوينها في خانة البيانات الخاصة بـ (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة)، عن طريق تنظيم وثيقة طلب التسجيل من قبل مديرية الطابو المراجع فيها. 
    ب- في الحالات التي تكتمل فيها مدة الاستحواذ مع وجود نقص في القيمة، وشراء عقار غير منقول جديد من أجل إتمام هذه القيمة، يتم القيام بإجراءات التسمية الضرورية وتدوينها في خانة البيانات التابعة للعقارات غير المنقولة المعنية، عن طريق تدوين البيان المذكور أدناه في وثيقة طلب التسجيل، التي سيتم تنظيمها للعقارات السابقة، والتنويه إليها في السند الرسمي للعقار غير المنقول الجديد. 
    2- في الطلبات المتعلقة بالعقارات غير المنقولة الموجودة ضمن أكثر من مديرية طابو واحدة، يتم تنفيذها من قبل مدير مديرية الطابو المراجع فيها، داخل نطاق التشريع القانوني المتعلق بإجراءات الطابو الخارجة عن نطاق السلطة.

تسجيل التسمية

عقب الانتهاء من إجراءات المراجعة يتم تدوين عبارة: "أتعهد بعدم بيع العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة التي قمت بشرائها بهدف الحصول على الجنسية التركية ضمن نطاق المادة رقم 20 من اللائحة القانونية المتعلقة بقانون الجنسية التركية" في وثيقة طلب التسجيل أو السند الرسمي، ويتم تدوين المواصفات في سجل العقار غير المنقول بالشكل التالي: "يوجد تعهد بعدم بيع العقار غير المنقول ضمن نطاق المادة رقم 20 من اللائحة القانونية المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية، لمدة 3 أعوام اعتباراً من تاريخ الاستحواذ/ البيان، واعتباراً من تاريخ البيان في حالة طلبه عن طريق وثيقة طلب التسجيل".

التخلي عن التسجيل

  • في حال أراد المالك التخلي عن الطلب بعد انتهاء مدة 3 أعوام المدونة في التسمية المذكورة في خانة البيانات ضمن حكم اللائحة القانونية المعنية، يقوم بالتقدم بإجراءات طلب التخلي عن التسجيل.
  • في حال طلب المالك التخلي عن التسجيل قبل انتهاء مدة 3 أعوام، يجب القيام بالإجراءات وفقاً للجواب الذي سيتم الحصول عليه من قبل مديرية الأحوال المدنية والجنسية في منطقته، وهي بدورها ستعرفه على الإجراءات اللازمة بخصوص هذه المسألة.

الإجراءات المتخذة على العقارات غير المنقولة التي تم تسجيل بياناتها

  • في العقارات التي تم شراؤها بهذا الشكل، يمكن تأسيس الحقوق العينية المحدودة عن طريق القيام بكافة أنواع إجراءات التعليق، بالإضافة إلى أنه يجب إبلاغ مديرية الأحوال المدنية والجنسية في المدينة بشكل عاجل عن الإجراءات المتخذة دون طلب المالك خلال فترة التعليق المذكورة، والنتائج المترتبة على هذه الإجراءات.

إعلان النتيجة النهائية للإجراء

  • سيتم منح وثيقة المطابقة والتي سيتم تنظيمها وفقاً للبند (ب) من اللائحة القانونية (ج) من قبل المديرية العامة (رئاسة إدارة شؤون الأجانب) مباشرة، عليه فإن إتمام الإجراءات المتعلقة بالطلبات، وعقب تدوين التسمية المعنية في خانة البيانات، سيتم تقديم السند الرسمي الصادر من مديرية الطابو، وتقارير التقييم، والإيصالات المصدقة من قبل البنوك، ووثيقة الهوية الشخصية الخاصة بالأجنبي (الهوية الشخصية أو جواز السفر) ومعلومات عنوان السكن ولاسيما معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني ورقم الهاتف)، مرفقة بالكتاب الخطي، إلى المديرية العامة مباشرة (دون وساطة مديرية المنطقة)، عبر نظام إدارة الوثائق الإلكترونية.
  • ضمن نطاق البند (ب) من المادة رقم 20 للائحة القانونية (ج) المعنية أيضاً، يتم المسح الضوئي لجميع المستندات الرسمية التابعة لإجراءات البيع، وفقاً لوثيقة المطابقة التي سيتم إعدادها من قبل المديرية العامة، ووثائق طلب التسجيل، والتقارير التابعة لـ (العقار غير المنقول/ العقارات غير المنقولة)، والإيصالات المصدقة من قبل البنوك، ونقل هذه المستندات إلى نظام معلومات السجل العقاري والمسح العقاري دون أي نقص (يجب أن يتم إجراء المسح الضوئي على السند الرسمي المتعلق بالعقار غير المنقول في الطلبات المقدمة من خلال وثيقة طلب التسجيل).

عرض الكل

عرض الكل

تحرير: امتلاك العقارية©

contact contact

تحدث إلينا عبر منصتك المفضلة

ما هو العقار الذي تبحث عنه

back

المنصات

شكراً لكم!

close

تم إرسال رسالتك بنجاح. سنتواصل معك قريباً!